المادة 3 من نظام الاشتراك في الطاقة الكهربائية لبلدية عي رقم 83 لسنة 1972

بعد دراسة طلب الاشتراك واجراء الكشف الحسي على المحل المنوي التعاقد عليه والموافقة على الطلب من قبل البلدية يستوفى من المشترك رسم تأسيس قدرة خمسة دنانير اذا كانت التمديدات الكهربائية توصل الى المحل المتعاقد عليه للمرة الاولى وبعكس ذلك لا يستوفى هذا الرسم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك