الأنظمة

نظام الاشتراك في الطاقة الكهربائية لبلدية عي رقم 83 لسنة 1972

21 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام الاشتراك في الطاقة الكهربائية لبلدية عي لسنة 1972 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يعد من قبل بلدية عي نموذج خاص يتضمن طلب الاشتراك في الطاقة الكهربائية واتفاقية لتوزيع وبيع الطاقة الكهربائية استنادا الى هذا النظام ولا يقبل اي طلب الا على هذا النموذج وت…
  3. المادة 3بعد دراسة طلب الاشتراك واجراء الكشف الحسي على المحل المنوي التعاقد عليه والموافقة على الطلب من قبل البلدية يستوفى من المشترك رسم تأسيس قدرة خمسة دنانير اذا كانت التمديدات…
  4. المادة 4يقوم المشترك بعمل كافة التمديدات الداخلية اللازمة لوحدة محله على حسابه الخاص وللبلدية الحق برفض ايصال التيار الكهربائي اذا تبين لها بعد الكشف ان هذه التمديدات غير صالحة ا…
  5. المادة 5تستوفي البلدية من المشترك مبلغا قدره (500) فلس كرسم ايصال التيار الكهربائي.
  6. المادة 6يدفع المشترك تأمينا قداره ثلاثة دنانير عن المحلات التي تحتاج الى عداد من قوة فاز واحد وعشرة دنانير عن المحلات التي تحتاج الى عداد تزيد قوته عن فاز واحد ويقيد هذا التأمين …
  7. المادة 7يكون الاشتراك في الطاقة الكهربائية بحساب الكيلوات ساعة وتعين الكمية المستهلكة بواسطة عداد يجري تركيبه من قبل البلدية في الموضع الذي تراه مناسبا من محل المشترك ويكون ملكا …
  8. المادة 8يعتبر ما يسجله العداد دليلا على صحة كمية الكهرباء المستهلكة واذا شك المشترك في صحة تسجيل العداد فعليه ان يعلم البلدية خطيا بذلك وتستوفي البلدية مبلغ (250) فلسا اجرة فحص ا…
  9. المادة 9لرئيس البلدية حق تقدير الكمية المستهلكة من مقطوعية الكهرباء خلال المدة التي يظهر فيها ان عطلا قد طرأ على العداد وسبب عدم تسجيل الكمية المستهلكة او ادى الى تسجيل كمية اكثر…
  10. المادة 10اذا رغب المشترك بترك محل الاشتراك والغاء العقد يتوجب عليه اعلام البلدية لتقوم بتسجيل آخر قراءة للعداد ومحاسبته وقطع التيار ، وبعكس ذلك يبقى المشترك مسؤولا عن دفع اية كمية…
  11. المادة 11يحظر على المشترك السماح لغيره بالاشتراك معه في التيار الكهربائي من نفس عداده اذا كان الآخر يشغل وحدة محل منفصله عن محل المشترك او اذا كانت وحدة المحل متصلة مع وحدة محل ال…
  12. المادة 12تقوم البلدية على نفقتها بعمل التمديدات اللازمة من خطوط شبكتها الرئيسية لغاية ربطها بالعداد داخل محل المشترك، ويعتبر جميع ما يركب او يمدد ابتداء من جهاز العداد وتوابعه داخ…
  13. المادة 13يحق لموظفي البلدية المفوضين بالدخول بعد الاستئذان الى محل المشترك في اي وقت ما بين الساعة الثامنة صباحا والرابعة بعد الظهر لغايات قراءة العداد او فحصه او الكشف على الاجهز…
  14. المادة 14البلدية غير مسؤولة عن اي تلف او خسارة تنشأ عن خلل في التيار الكهربائي او قطعه بسبب وقوع حادث في الآلات والمولدات او الخطوط او في غيرها وللبلدية الحق في قطع التيار الكهربا…
  15. المادة 15يحق للبلدية قطع التيار الكهربائي عن محل المشترك لاي سبب من الاسباب التالية:- أ- اذا لم يدفع المشترك ثمن مقطوعية الكهرباء المتحققة عليه في وقت الاستحقاق، ويعتبر وقت الاستح…
  16. المادة 16اذا قطع التيار الكهربائي عن محل المشترك لاي سبب من الأسباب المذكورة في المادة (15) من هذا النظام ،فانه لا يعاد وصله الا بعد دفع رسم قدره (200) فلس كرسم ايصال.
  17. المادة 17يعاقب بعد الادانة وفقا لقانون العقوبات او اي قانون آخر يقوم مقامه بغرامة لا تزيد عن مبلغ عشرة دنانير كل من يرتكب احدى المخالفات التالية:- أ- الاتلاف او العبث بأي شيء يتعل…
  18. المادة 18تستوفي البلدية اثمان الكهرباء من المشتركين شهريا بموجب النسب التالية:- أ- 50 فلسا عن كل كيلوات ساعة من 10-1 ب-40 فلسا عن كل كيلوات ساعة من30-11 ج-30 فلسا عن كل كيلوات ساع…
  19. المادة 19تعفى المعابد من اثمان استهلاك الكهرباء شريطة الحصول على موافقة البلدية بكمية الطاقة الكهربائية المنوي استعمالها فيها ، ويحسم للمدارس والمستشفيات والجمعيات او المؤسسات الخ…
  20. المادة 20لا يجوز لغير بلدية عي توليد وتوزيع الطاقة الكهربائية ضمن حدود عي الا اذا عجزت البلدية عن تزويد محل ما بالكهرباء لاي سبب كان ، عندئذ يسمح لطالب الاشتراك بتوليد الطاقة الكه…
  21. المادة 21يلغى اي نظام تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.