المادة 16 من نظام الاشتراك في الطاقة الكهربائية لبلدية عي رقم 83 لسنة 1972
اذا قطع التيار الكهربائي عن محل المشترك لاي سبب من الأسباب المذكورة في المادة (15) من هذا النظام ،فانه لا يعاد وصله الا بعد دفع رسم قدره (200) فلس كرسم ايصال.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026