المادة 15 من نظام الاشتراك في الطاقة الكهربائية لبلدية عي رقم 83 لسنة 1972
يحق للبلدية قطع التيار الكهربائي عن محل المشترك لاي سبب من الاسباب التالية:-
أ- اذا لم يدفع المشترك ثمن مقطوعية الكهرباء المتحققة عليه في وقت الاستحقاق، ويعتبر وقت الاستحقاق بعد مرور اسبوع واحد من تاريخ تبليغ المشترك اعلام المقطوعية.
ب- اذا اجرى المشترك تغييرا في تمديداته الداخلية دون الحصول على موافقة البلدية.
ج- اذا عارض موظفي البلدية في تأدية واجباتهم.
د- اذا تأخر او امتنع عن تطبيق اية مادة من مواد هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026