المادة 15 من نظام الاشتراك في الطاقة الكهربائية لبلدية عي رقم 83 لسنة 1972

يحق للبلدية قطع التيار الكهربائي عن محل المشترك لاي سبب من الاسباب التالية:- أ- اذا لم يدفع المشترك ثمن مقطوعية الكهرباء المتحققة عليه في وقت الاستحقاق، ويعتبر وقت الاستحقاق بعد مرور اسبوع واحد من تاريخ تبليغ المشترك اعلام المقطوعية. ب- اذا اجرى المشترك تغييرا في تمديداته الداخلية دون الحصول على موافقة البلدية. ج- اذا عارض موظفي البلدية في تأدية واجباتهم. د- اذا تأخر او امتنع عن تطبيق اية مادة من مواد هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك