المادة 17 من نظام الاشتراك في الطاقة الكهربائية لبلدية عي رقم 83 لسنة 1972

يعاقب بعد الادانة وفقا لقانون العقوبات او اي قانون آخر يقوم مقامه بغرامة لا تزيد عن مبلغ عشرة دنانير كل من يرتكب احدى المخالفات التالية:- أ- الاتلاف او العبث بأي شيء يتعلق بلوازم الشبكة الكهربائية. ب- سحب التيار الكهربائي دون ان يكون مشتركا او بطريقة غير مشروعة. ج- العبث بالعداد الكهربائي بشكل يجعله غير قابل لتسجيل الاستهلاك الحقيقي من الطاقة الكهربائية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك