المادة 5 من نظام الاشتراك في الطاقة الكهربائية لبلدية عي رقم 83 لسنة 1972
تستوفي البلدية من المشترك مبلغا قدره (500) فلس كرسم ايصال التيار الكهربائي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك