المادة 5 من نظام الاشتراك في الطاقة الكهربائية لبلدية عي رقم 83 لسنة 1972

تستوفي البلدية من المشترك مبلغا قدره (500) فلس كرسم ايصال التيار الكهربائي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك