المادة 15 من نظام الاشتراك في الطاقة الكهربائية لبلدية وادي موسى رقم 58 لسنة 1967
يحق للبلدية قطع التيار الكهربائي عن محل المشترك لاي سبب من الاسباب التالية :-
أ- اذا لم يدفع المشترك ثمن مقطوعية الكهرباء المتحققة عليه في وقت الاستحقاق ويعتبر وقت الاستحقاق بعد مرور اسبوع واحد من تاريخ تبليغ المشترك اعلام المقطوعية .
ب- اذا اجرى المشترك تغييرا في تمديداته الداخلية دون الحصول على موافقة البلدية .
ج- اذا عارض موظفي البلدية المفوضين في تأدية واجباتهم .
د- اذا تأخر او امتنع عن تطبيق اية مادة من مواد هذا النظام .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026