المادة 16 من نظام الاشتراك في الطاقة الكهربائية لبلدية وادي موسى رقم 58 لسنة 1967
اذا قطع اليتار الكهربائي عن محل المشترك لاي سبب من الاسباب المذكورة في المادة (14) من هذا النظام فأنه لا يعاد وصله الا بعد دفع رسم قدره (150) فلسا كرسم ايصال .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026