المادة 16 من نظام الاشتراك في الطاقة الكهربائية لبلدية وادي موسى رقم 58 لسنة 1967

اذا قطع اليتار الكهربائي عن محل المشترك لاي سبب من الاسباب المذكورة في المادة (14) من هذا النظام فأنه لا يعاد وصله الا بعد دفع رسم قدره (150) فلسا كرسم ايصال .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك