المادة 3 من نظام الاشتراك في الطاقة الكهربائية لمجلس قروي نجل - الشوبك رقم 109 لسنة 1973
بعد دراسة طلب الاشتراك واجراء الكشف الحسي على المحل المنوي التعاقد عليه والموافقة على الطلب من قبل المجلس القروي يستوفى مبلغ (خمس دنانير كرسم تمديدات).
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026