المادة 4 من نظام الاشتراك في الطاقة الكهربائية لمجلس قروي نجل - الشوبك رقم 109 لسنة 1973

يقوم المشترك بعمل كافة التمديدات الداخلية اللازمة لوحدة محله على حسابة الخاص وللمجلس القروي الحق برفض ايصال التيار الكهربائي اذا تبين له بعد الكشف ان هذه التمديدات غير صالحة او انها ناقصة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك