المادة 10 من نظام الاشتراك في ميا ه الشرب رقم 67 لسنة 1994
يتم الاشتراك بالمياه بموجب اتفاقية الاشتراك بالمياه وفق النموذج المقرر من السلطة وتوقع من قبل الامين العام او من يفوضه كطرف اول والمشترك كطرف ثان.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026