المادة 10 من نظام الاشتراك في ميا ه الشرب رقم 67 لسنة 1994

يتم الاشتراك بالمياه بموجب اتفاقية الاشتراك بالمياه وفق النموذج المقرر من السلطة وتوقع من قبل الامين العام او من يفوضه كطرف اول والمشترك كطرف ثان.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة