المادة 9 من نظام الاشتراك في ميا ه الشرب رقم 67 لسنة 1994
لا يجوز تزويد اي عقار بالمياه بأكثر من وصلة منزلية واحدة الا اذا اقتضت الضرورة الفنية غير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة