المادة 8 من نظام الاشتراك في ميا ه الشرب رقم 67 لسنة 1994
يجوز تحويل الاشتراك من شخص لآخر في نفس العقار وتنطبق على طالب التحويل نفس شروط طالب الاشتراك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة