المادة 8 من نظام الاشتراك في ميا ه الشرب رقم 67 لسنة 1994

يجوز تحويل الاشتراك من شخص لآخر في نفس العقار وتنطبق على طالب التحويل نفس شروط طالب الاشتراك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة