المادة 14 من نظام الاشتراك في ميا ه الشرب رقم 67 لسنة 1994

الفصل الرابع الرسوم والتعرفة والاجور والتأمينات يستوفى من المشترك مبلغ عشرين دينارا رسم طلب توصيل بالاضافة الى الاجور والتكاليف والأمانات المنصوص عليها في الفقرة ب من المادة 15 من هذا النظام وتستوفى جميع المبالغ المتتحققة بموجب هذه المادة قبل التوقيع على اتفاقية الاشتراك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة