المادة 14 من نظام الاشتراك في ميا ه الشرب رقم 67 لسنة 1994
الفصل الرابع
الرسوم والتعرفة والاجور والتأمينات
يستوفى من المشترك مبلغ عشرين دينارا رسم طلب توصيل بالاضافة الى الاجور والتكاليف والأمانات المنصوص عليها في الفقرة ب من المادة 15 من هذا النظام وتستوفى جميع المبالغ المتتحققة بموجب هذه المادة قبل التوقيع على اتفاقية الاشتراك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026