المادة 15 من نظام الاشتراك في ميا ه الشرب رقم 67 لسنة 1994

للوزير بناء على تنسيب المجلس اصدار القرارات المتعلقة بالامور التالية وله ان يعدلها كلما اقتضت الضرورة ذلك على أن تنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية. أ- تعرفة اثمان المياه. ب- أجور الاشتراك في المياه وتكاليفه وأماناته. ج- أجور الخدمات الاخرى المتعلقة بأشتراكات المياه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة