المادة 15 من نظام الاشتراك في ميا ه الشرب رقم 67 لسنة 1994
للوزير بناء على تنسيب المجلس اصدار القرارات المتعلقة بالامور التالية وله ان يعدلها كلما اقتضت الضرورة ذلك على أن تنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية.
أ- تعرفة اثمان المياه.
ب- أجور الاشتراك في المياه وتكاليفه وأماناته.
ج- أجور الخدمات الاخرى المتعلقة بأشتراكات المياه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026