المادة 18 من نظام الاشتراك في ميا ه الشرب رقم 67 لسنة 1994

أ- اذا اخلى المشترك العقار فيتوجب عليه تقديم طلب بالغاء الاشتراك أو تحويله للمستفيد الجديد بعد تبرئة ذمته من أثمان المياه واذا تخلف عن ذلك يبقى ملزما بتسديد أثمان المياة التي يسجلها العداد حتى الغاء الاشتراك او تحويله. ب- للسلطة تعليق الاشتراك وعدم تزويد عقار أي مشترك بالمياه لمدة لا تزيد على سنتين بناء على طلبه الخطي ولاسباب تقتنع بها السلطة شريطة تبرئة ذمته من أثمان المياه المستحقة ، ويلغى الاشتراك اذا لم يتتقدم المشترك بطلب لاعادة الاشتراك لعقاره خلال تلك المدة ويتم أعادة ايصال المياه بناء على طلب خطي من المشترك خلال مدة سنتين وتستوفى منه الاجور والتكاليف لاعادة الاشتراك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة