المادة 19 من نظام الاشتراك في ميا ه الشرب رقم 67 لسنة 1994
اذا تعذر حساب كمياه المياه المستهلكة من قبل أي مشترك لاي سبب من الاسباب فتقدر كمية المياه المستهلكة حسب معدلات الاستهلاك السابقة مع الاخذ بعين الاعتبار اي استعمالات أخرى للمياه تلك الفترة واذا تعذر ذلك فيحسب معدل الاستهلاك من خلال تركيب عداد لفترة زمنية تحددها السلطة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026