المادة 19 من نظام الاشتراك في ميا ه الشرب رقم 67 لسنة 1994

اذا تعذر حساب كمياه المياه المستهلكة من قبل أي مشترك لاي سبب من الاسباب فتقدر كمية المياه المستهلكة حسب معدلات الاستهلاك السابقة مع الاخذ بعين الاعتبار اي استعمالات أخرى للمياه تلك الفترة واذا تعذر ذلك فيحسب معدل الاستهلاك من خلال تركيب عداد لفترة زمنية تحددها السلطة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة