المادة 21 من نظام الاشتراك في ميا ه الشرب رقم 67 لسنة 1994
للسلطة ان تمد الشبكة الرئيسية ضمن الطرق ، واذا تعذر ذلك لاسباب فنية أو اقتصادية يعود تقديرها لها ان تمدها ضمن الاراضي والعقارات الخاصة شريطة ان لا تعيق اصحابها من استعمالها او الاستفادة منها وأن تعيد الحال الى ما كانت عليه وأن تقرر التعويض الواجب دفعه لمالك العقار الخاص اذا لحق به ضرر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026