المادة 22 من نظام الاشتراك في ميا ه الشرب رقم 67 لسنة 1994
للسلطة قطع المياه بصورة مؤقته عن أي منطقة للمدة التي تقتضيها أعمال الصيانة الطارئة أو الوقائية على أن تعلن السلطة عن هذا الاجراء بالطريقة المناسبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026