المادة 24 من نظام الاشتراك في ميا ه الشرب رقم 67 لسنة 1994
يحق للموظف المفوض من قبل الامين العام دخول اي عقار للقيام بأي عمل من الاعمال المنوطة بالسلطة او لتنفيذ احكام هذا النظام او للتحقق من ارتكاب اي مخالفة لاحكامه او للتعليمات الصادرة بموجبه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026