المادة 25 من نظام الاشتراك في ميا ه الشرب رقم 67 لسنة 1994

للمجلس بناء على تنسيب من الامين العام اصدار تعليمات تتعلق بالامور التالية على ان تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية. أ- وسائل المحافظة على المياه ومنع تسريها وتبديدها ومنع الاستعمالات المغايرة للغاية التي زود المشترك من أجلها. ب- دورات قراءة العدادات وجباية اثمان المياه. ج- المواصفات الفنية والشروط المطلوبة في الشبكة الداخلية. د- أي تعليمات اخرى لها علاقة بتحسين الخدمات المقدمة من السلطة وتطويرها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة