المادة 26 من نظام الاشتراك في ميا ه الشرب رقم 67 لسنة 1994

للامين العام ان يفوض ايا من موظفي السلطة بأي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة