المادة 26 من نظام الاشتراك في ميا ه الشرب رقم 67 لسنة 1994
للامين العام ان يفوض ايا من موظفي السلطة بأي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة