المادة 12 من نظام الاشراف على الباعة المتجولين في منطقة بلدية الزرقاء رقم 962 لسنة 1956
حظر وقوف العربات في بعض الاماكن
يحظر على أي بائع متجول ان يضع عربته او بسطته او ان يتسبب في ايقافها على رصيف أي شارع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026