المادة 11 من نظام الاشراف على الباعة المتجولين في منطقة بلدية الزرقاء رقم 962 لسنة 1956
تصميم العربات
يجوز لرئيس البلدية ان يطلب صنع عربات النقل على شكل يتفق مع التصميمات والمواصفات التي اقرها مجلس البلدية والمعروضة تفاصيلها في رئاسة البلدية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026