المادة 10 من نظام الاشراف على الباعة المتجولين في منطقة بلدية الزرقاء رقم 962 لسنة 1956
ترتيب السلع في العربة
يقتضي على كل بائع متجول يتولى عربة ان يرتب السلع الموضوعة في العربة بشكل لا تبرز معه على اطراف العربة من أي جانب من جانبيها او من الجهة الامامية او الخلفية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026