المادة 10 من نظام الاشراف على الباعة المتجولين في منطقة بلدية الزرقاء رقم 962 لسنة 1956

ترتيب السلع في العربة يقتضي على كل بائع متجول يتولى عربة ان يرتب السلع الموضوعة في العربة بشكل لا تبرز معه على اطراف العربة من أي جانب من جانبيها او من الجهة الامامية او الخلفية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك