المادة 9 من نظام الاشراف على الباعة المتجولين في منطقة بلدية الزرقاء رقم 962 لسنة 1956

رسم لوحة النمر يستوفى رسم لا يتجاوز (150) فلساً عن كل لوحة نمرة من اللوحات المشار اليها في الفقرتين (1) و (2) من المادة الثامنة ويشترط في ذلك ان يسترد الرسم المدفوع عن لوحة النمرة في كل وقت اذا اعاد الشخص لوحة النمرة الى المجلس في حالة جيدة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك