المادة 9 من نظام الاشراف على الباعة المتجولين في منطقة بلدية الزرقاء رقم 962 لسنة 1956
رسم لوحة النمر
يستوفى رسم لا يتجاوز (150) فلساً عن كل لوحة نمرة من اللوحات المشار اليها في الفقرتين (1) و (2) من المادة الثامنة ويشترط في ذلك ان يسترد الرسم المدفوع عن لوحة النمرة في كل وقت اذا اعاد الشخص لوحة النمرة الى المجلس في حالة جيدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026