الأنظمة

نظام الاشعار باصابات العمل لسنة 1963 رقم 2 لسنة 1963

2 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام الاشعار باصابات العمل لسنة 1963) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2تنفيذا لاغراض المادة (34) من قانون العمل يكون النموذج الخاص بالشكل التالي:- نموذج لاشعار الواجب تقديمه لمدير دائرة العمل 1- اسم المؤسسة 2- اسم صاحب المؤسسة او المدير المس…