حصانة
اسأل حصانة
حصانة
التشريعات
نظام الاشعار باصابات العمل لسنة 1963
الأنظمة
نظام الاشعار باصابات العمل لسنة 1963 رقم 2 لسنة 1963
2 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام الاشعار باصابات العمل لسنة 1963) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تنفيذا لاغراض المادة (34) من قانون العمل يكون النموذج الخاص بالشكل التالي:- نموذج لاشعار الواجب تقديمه لمدير دائرة العمل 1- اسم المؤسسة 2- اسم صاحب المؤسسة او المدير المس…