المادة 2 من نظام الاشعار باصابات العمل لسنة 1963 رقم 2 لسنة 1963
تنفيذا لاغراض المادة (34) من قانون العمل يكون النموذج الخاص بالشكل التالي:- نموذج لاشعار الواجب تقديمه لمدير دائرة العمل
1- اسم المؤسسة
2- اسم صاحب المؤسسة او المدير المسؤول
3- العنوان الكامل
4- طبيعة العمل في المؤسسة
5- اسم العامل وعنوانه:
أ- عمره
ب- جنسه وجنسيته
ج- نوع العمل الذي كان يقوم به اثناء الحادث
د- اجرة العامل
6- وصف الحادث:
أ- مكان الحادث
ب- ساعة وقوع الحادث وتاريخه
ج- نوع الاصابة
د- كيفية وقوع الحادث
التاريخ
توقيع صاحب العمل أو المدير المسؤول
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026