المادة 19 من نظام الاشغال العسكرية صادر بالاستناد الى المادة -114- من الدستور رقم 4 لسنة 1995
لرئيس هيئة الاركان اصدار التعليمات التنظيمية اللازمة لتنفيذ هذا النظام على ان لا تخالف احكامه او تتعارض معها
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026