المادة 19 من نظام الاشغال العسكرية صادر بالاستناد الى المادة -114- من الدستور رقم 4 لسنة 1995

لرئيس هيئة الاركان اصدار التعليمات التنظيمية اللازمة لتنفيذ هذا النظام على ان لا تخالف احكامه او تتعارض معها

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك