الأنظمة
نظام الاشغال العسكرية صادر بالاستناد الى المادة -114- من الدستور رقم 4 لسنة 1995
20 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام الاشغال العسكرية لسنة 1995) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- الوزير: وزير الدفاع رئيس هيئة الاركان: رئيس هيئة الارك…
- المادة 3تسري احكام هذا النظام على جميع وحدات القوات المسلحة الاردنية.
- المادة 4تنفذ الاشغال والخدمات الهندسية للقوات المسلحة باحدى الطرق التالية:- أ- العطاءات العامة. ب- العطاءات بتوجيه دعوات خاصة. ج- التلزيم. د- التنفيذ المباشر.
- المادة 5تحقيقا للغايات المقصودة من هذا النظام تراعى القواعد التالية: أ- تنفيذ الاشغال والخدمات الفنية عن طريق طرح عطاء كلما كان ذلك مفيدا وعمليا وان لا يتم الاعلان عن طرح اي عطاء…
- المادة 6أ- تنشأ لجنة عطاءات خاصة بالاشغال والخدمات الفنية في القوات المسلحة الاردنية تسمى لجنة عطاءات الاشغال العسكرية - يكون لها جهازها الاداري المساند من العاملين بالقوات المسل…
- المادة 7تنظم اجراءات العطاءات وشروط الاشتراك فيها ومدد الاعلانات والضمانات المالية المطلوبة وطرق تقديم العروض وفتحها ودراستها وتقييمها وقواعد الاحالة وغيرها من الشروط الواجب تواف…
- المادة 8أ- تنفذ الاشغال والخدمات الفنية وفقا لما يلي: 1- بموافقة رئيس هيئة الاركان وبالطريقة التي يراها مناسبة اذا كانت قيمتها لا تزيد على (10000) عشرة الاف دينار 2- بموافقة رئيس…
- المادة 9أ- يجوز احالة الاشغال والخدمات الفنية بطريقة التلزيم للمقاولين او المستشارين في اي من الحالات التالية - على ان تكون الاسعار مناسبة ومعقولة:- 1- في الحالات الاستثنائية او …
- المادة 10لرئيس هيئة الاركان وبواسطة اللجنة استدراج عروض من عدد لا يقل عن ثلاث شركات وذلك في حالة كون الاشغال او الخدمات الفنية اعمالا متخصصة تمارسها شركات معينة ومعروفة.
- المادة 11لرئيس هيئة الاركان ان يقرر التأهيل المسبق للمقاولين او لبعض الشركات المتخصصة بواسطة اللجنة اذا تطلبت ذلك طبيعة العمل وحسب النماذج المعتمدة لهذا الغرض ويتم استكمال الاجراء…
- المادة 12أ- يراعى عدم إجراء أي تعديل او تغيير في الاشغال او في حجم الخدمات الفنية اثناء التنفيذ وعلى صاحب العمل والجهة المشرفة التقيد بتنفيذ العمل وفقا لمخططات ومواصفات وشروط العط…
- المادة 13لرئيس هيئة الاركان بتنسيب من المدير المختص او اللجنة ان يقرر ما يلي:- أ- حرمان اي مقاول او مستشار من الاشتراك في عطاءات الاشغال او الخدمات الفنية للقوات المسلحة لمدة محدد…
- المادة 14أ- تعتمد عندتنفيذ الاشغال والخدمات الفنية الشروط العامة الموجودة للعطاءات الصادرة عن وزارة الاشغال العامة والاسكان ويجوز اجراء اي تعديل عليها بما يتفق وطبيعة الاشغال والخ…
- المادة 15أ- تشكل لجنة تسلم وتسليم للاشغال حسب شروط العطاء وتكون صلاحية التشكيل للمشاريع التي لا تتجاوز قيمتها المليون دينار من قبل المدير المختص وما زاد على ذلك تشكل اللجنة من قبل…
- المادة 16يتم التوريد والصرف للاشغال وفق نظام اللوازم المعمول به في القوات المسلحة وبما لا يتعارض مع احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه.
- المادة 17بالنسبة للحالات التي لم يرد عليها نص في هذا النظام او التعليمات الصادرة بمقتضاه فيحق لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير البت بامرها حسب ما يراه مناسباً.
- المادة 18لرئيس هيئة الاركان تفويض اي من صلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام الى اي مدير او الى اي ضابط لا تقل رتبته عن عقيد على ان يكون التفويض لاي صلاحية بقرار خطي يتضمن الاعمال …
- المادة 19لرئيس هيئة الاركان اصدار التعليمات التنظيمية اللازمة لتنفيذ هذا النظام على ان لا تخالف احكامه او تتعارض معها
- المادة 20يلغى أي نظام او نص في أي نظام اّخر يتعارض مع احكام هذا النظام.