المادة 8 من نظام الاشغال العسكرية صادر بالاستناد الى المادة -114- من الدستور رقم 4 لسنة 1995
أ- تنفذ الاشغال والخدمات الفنية وفقا لما يلي:
1- بموافقة رئيس هيئة الاركان وبالطريقة التي يراها مناسبة اذا كانت قيمتها لا تزيد على (10000) عشرة الاف دينار
2- بموافقة رئيس هيئة الاركان وبواسط لجنة من ثلاثة ضباط احدهم مهندسا اذا زادت القيمة على (10000) عشرة الاف دينار ولم تتجاوز (50000) خمسين الف دينار.
ب- اذا تجاوزت قيمة الاشغال والخدمات الفنية مبلغ (50000) خمسين الف دينار فيتم تنفيذ العطاءات عن طريق اللجنة
ج- تكون قرارات اللجنة خاضعة لتصديق رئيس هيئة الاركان اذا كانت قيمتها لا تزيدعلى (1000000) مليون دينار واذا زادت على ذلك فتكون خاضعة لتصديق الوزير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026