المادة 8 من نظام الاشغال العسكرية صادر بالاستناد الى المادة -114- من الدستور رقم 4 لسنة 1995

أ- تنفذ الاشغال والخدمات الفنية وفقا لما يلي: 1- بموافقة رئيس هيئة الاركان وبالطريقة التي يراها مناسبة اذا كانت قيمتها لا تزيد على (10000) عشرة الاف دينار 2- بموافقة رئيس هيئة الاركان وبواسط لجنة من ثلاثة ضباط احدهم مهندسا اذا زادت القيمة على (10000) عشرة الاف دينار ولم تتجاوز (50000) خمسين الف دينار. ب- اذا تجاوزت قيمة الاشغال والخدمات الفنية مبلغ (50000) خمسين الف دينار فيتم تنفيذ العطاءات عن طريق اللجنة ج- تكون قرارات اللجنة خاضعة لتصديق رئيس هيئة الاركان اذا كانت قيمتها لا تزيدعلى (1000000) مليون دينار واذا زادت على ذلك فتكون خاضعة لتصديق الوزير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك