المادة 5 من نظام الاشغال العسكرية صادر بالاستناد الى المادة -114- من الدستور رقم 4 لسنة 1995
تحقيقا للغايات المقصودة من هذا النظام تراعى القواعد التالية:
أ- تنفيذ الاشغال والخدمات الفنية عن طريق طرح عطاء كلما كان ذلك مفيدا وعمليا وان لا يتم الاعلان عن طرح اي عطاء او اجراء أي تلزيم الا اذا كانت المخصصات المالية متوفرة لتنفيذه
ب- تطبيق مبدأ المنافسة واعطاء فرص متكافئة للجهات القادرة المؤهلة للقيام بتنفيذ الاشغال او تقديم الخدمات الفنية كلما كان ذلك ممكنا وبالطريقة التي تراها اللجنة المختصة مناسبة مع مراعاة اعطاء مدة كافية للمقاولين والمستصفشاحرة ي2 نمن 8 لدراسة وثائق العطاءات وتقديم العروض التي تتناسب وطبيعة الاشغال او الخدمات الفنية المطلوبة
ج- التقيد عند الاحالة بافضل العروض المستوفية لشروط دعوة العطاء وانسب الاسعار مع مراعاة درجة الجودة المطلوبة وامكانية التنفيذ ضمن المدة المحدودة ومدى قدرة المقاول او المستشار للقيام بالعمل المطلوب حسب الشروط والمواصفات
د- حصر تنفيذ الاشغال بالمقاولين الاردنيين وتقديم الخدمات الهندسية بالمستشارين الاردنيين اذا توفرت فيهم الشروط المطلوبة واذا اقتضى الامر يتم دعوة مقاولين او مستشارين غير اردنيين لتقديم عروض اذا كان العطاء ممولا بقرض تنموي خارجي فتراعى عندئذ احكام القوانين المعمول بها ونظام الاشغال الحكومية والتعليمات الصادرة بموجبه
ه- النص في شروط العطاءات والمواصفات على استعمال المواد والمنتجات الصناعية المحلية في الاشغال ما دامت مطابقة للمواصفات المعتمدة مع وجوب تجنب تحديد الاسماء التجارية لاي صناعة، على ان تعتمد المواصفات القياسية الاردنية عندما يكون ذلك متوفراً عند المقارنة بين مواصفات المواد والمنتجات الصناعية المختلفة
و- ان تكون جميع الاتفاقيات والشروط التعاقدية باللغة العربية ويجوز ان تكون المواصفات والمخططات والتقارير الفنية والمراسلات باللغة الانجليزية
ز- التقيد بالقوانين والانظمة والتعليمات المفعول بها عند وضع الشروط التعاقدية وعدم النص على الاعفاء من أي التزام مالي مفروض بموجب أي تشريع الا بعد اخذ موافقة مجلس الوزراء بالاعفاء مسبقا او قبل وضع الاتفاقية موضع التنفيذ
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026