المادة 11 من نظام الاشغال العسكرية صادر بالاستناد الى المادة -114- من الدستور رقم 4 لسنة 1995

لرئيس هيئة الاركان ان يقرر التأهيل المسبق للمقاولين او لبعض الشركات المتخصصة بواسطة اللجنة اذا تطلبت ذلك طبيعة العمل وحسب النماذج المعتمدة لهذا الغرض ويتم استكمال الاجراءات لطرح العطاء والاحالة والتصديق بعد انهاء عملية التأهيل وفقاً للاحكام الواردة في هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك