المادة 16 من نظام الاشغال العسكرية صادر بالاستناد الى المادة -114- من الدستور رقم 4 لسنة 1995
يتم التوريد والصرف للاشغال وفق نظام اللوازم المعمول به في القوات المسلحة وبما لا يتعارض مع احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026