المادة 17 من نظام الاشغال العسكرية صادر بالاستناد الى المادة -114- من الدستور رقم 4 لسنة 1995
بالنسبة للحالات التي لم يرد عليها نص في هذا النظام او التعليمات الصادرة بمقتضاه فيحق لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير البت بامرها حسب ما يراه مناسباً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026