المادة 3 من نظام الاشغال لسلطة المياه رقم 19 لسنة 1984
ا- باستثناء ما نص عليه في هذا النظام تطبق على السلطة احكام نظام الاشغال الحكومية رقم( 39 ) لسنة 1982 والتعديلات الطارئة عليه والتعليمات الصادرة بموجبه وتحقيقاً لهذه الغاية يمارس (رئيس السلطة) صلاحيات (وزير الاشغال العامة) كما يمارس (الامين العام) صلاحيات (المدير) المنصوص عليها في ذلك النظام.
ب- تحل عبارتا (دائرة العطاءات في السلطة) و(الاشغال والخدمات الفنية للسلطة) محل عبارتي (دائرة العطاءات الحكومية) و(الاشغال والخدمات الفنية الحكومية) على التوالي الواردتين في نظام الاشغال الحكومية رقم (39) لسنة 1982.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026