المادة 4 من نظام الاشغال لسلطة المياه رقم 19 لسنة 1984
تشكل لجان عطاءات السلطة على النحو التالي:-
أ- لجنة العطاءات المركزية وتتألف من:
1- الامين العام رئيساً
2- مدير دائرة العطاءات في السلطة عضواً
3- مندوب عن وزارة الاشغال العامة يعينه وزير الاشغال العامة عضواً
4- مدير الدائرة المالية في السلطة عضواً
5- مدير دائرة تنفيذ المشاريع في السلطة عضواً
ويكون النصاب القانوني لاجتماع العطاءات المركزية بحضور اربعة من اعضائها على الاقل على ان يكون رئيسها واحداً منهم وتتخذ قراراتها بالاجماع او بأكثرية اصوات الحاضرين.
ب- لجنة عطاءات السلطة في المحافظة ولجنة العطاءات المحلية وتتألف كل منهما بقرار من رئيس السلطة على ان يحدد اختصاصاتهما وان تصدق القرارات الصادرة عنهما منه ، والى حين تشكيل هذه اللجان تمارس لجنة العطاءات المركزية جميع الصلاحيات الممنوحة لهذه اللجان في النظام رقم (39) لسنة 1982.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026