المادة 4 من نظام الاصدار الاول من سندات مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم 13 لسنة 1976

للمؤسسة اصدار سندات مجموع قيمتها الاسمية مليونا دينار اردني لطرحها للاكتتاب العام وفق الشروط التالية: 1- ان لا تزيد القيمة الاسمية الاجمالية للسندات الصادرة على 15% من قيمة الموجودات الثابتة للمؤسسة. 2- ان تكون السندات من فئة العشرة دنانير ومضاعفاتها. 3- مدة السند (6) سندات اعتبارا من تاريخ اصداره. 4- تكون الفائدة بنسبة (5,6%) من قيمة السند الاسمية وتدفع على قسطين متساويين مرة كل ستة أشهر. 5- يكون سعر اصدار السندات بواقع (5,99%) من قيمتها الاسمية. 6- يحدد تاريخ اصدار السندات واستحقاقها ومواعيد قبول الاكتئاب فيها ودفع اول فائدة عنها وتحدد نصوص السندات واوصافها واشكالها حسب ما تم الاتفاق بين المؤسسة والبنك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك