الأنظمة

نظام الاصدار الاول من سندات مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم 13 لسنة 1976

10 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام الاصدار الاول من سندات مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية لسنة 1976 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: الوزير: وزير المواصلات. المؤسسة: مؤسسة المواصلات السلكية والصلافحسة ل1 ك…
  3. المادة 3يتم اصدار السندات على الشكل التالي: أ- السندات المسجلة. ب- السندات لحاملها. ج- السندات المسجلة و / او لحاملها.
  4. المادة 4للمؤسسة اصدار سندات مجموع قيمتها الاسمية مليونا دينار اردني لطرحها للاكتتاب العام وفق الشروط التالية: 1- ان لا تزيد القيمة الاسمية الاجمالية للسندات الصادرة على 15% من قي…
  5. المادة 5للشخص غير المقيم في المملكة الاكتتاب في سندات الاصدار الاول للمؤسسة على ان تراعى في ذلك القوانين والانظمة الخاصة بمراقبة العملة الاجنبية في المملكة.
  6. المادة 6تتعهد المؤسسة بدفع قيمة السندات الاسمية وفوائدها عند استحقاقها وجميع مصاريف اصدار وخدمة السندات وان ترصد قيمة السندات الاسمية وفوائدها ومصاريف اصدارها وخدمتها في موازنتها…
  7. المادة 7تكفل الحكومة دفع قيمة السندات والفوائد المستحقة عليها.
  8. المادة 8يحمل السند توقيع كل من وزير المالية والمدير العام للمؤسسة.
  9. المادة 9يتولى البنك المركزي نيابة عن المؤسسة اصدار السندات وادارتها وفقا للاتفاق بين البنك والمؤسسة.
  10. المادة 10للمؤسسة ان تصدر اية تعليمات ضرورية لتنفيذ احكام هذا النظام وذلك بعد التشاور مع البنك.