الأنظمة
نظام الاصدار الاول من سندات مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم 13 لسنة 1976
10 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام الاصدار الاول من سندات مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية لسنة 1976 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: الوزير: وزير المواصلات. المؤسسة: مؤسسة المواصلات السلكية والصلافحسة ل1 ك…
- المادة 3يتم اصدار السندات على الشكل التالي: أ- السندات المسجلة. ب- السندات لحاملها. ج- السندات المسجلة و / او لحاملها.
- المادة 4للمؤسسة اصدار سندات مجموع قيمتها الاسمية مليونا دينار اردني لطرحها للاكتتاب العام وفق الشروط التالية: 1- ان لا تزيد القيمة الاسمية الاجمالية للسندات الصادرة على 15% من قي…
- المادة 5للشخص غير المقيم في المملكة الاكتتاب في سندات الاصدار الاول للمؤسسة على ان تراعى في ذلك القوانين والانظمة الخاصة بمراقبة العملة الاجنبية في المملكة.
- المادة 6تتعهد المؤسسة بدفع قيمة السندات الاسمية وفوائدها عند استحقاقها وجميع مصاريف اصدار وخدمة السندات وان ترصد قيمة السندات الاسمية وفوائدها ومصاريف اصدارها وخدمتها في موازنتها…
- المادة 7تكفل الحكومة دفع قيمة السندات والفوائد المستحقة عليها.
- المادة 8يحمل السند توقيع كل من وزير المالية والمدير العام للمؤسسة.
- المادة 9يتولى البنك المركزي نيابة عن المؤسسة اصدار السندات وادارتها وفقا للاتفاق بين البنك والمؤسسة.
- المادة 10للمؤسسة ان تصدر اية تعليمات ضرورية لتنفيذ احكام هذا النظام وذلك بعد التشاور مع البنك.