المادة 6 من نظام الاصدار الاول من سندات مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم 13 لسنة 1976
تتعهد المؤسسة بدفع قيمة السندات الاسمية وفوائدها عند استحقاقها وجميع مصاريف اصدار وخدمة السندات وان ترصد قيمة السندات الاسمية وفوائدها ومصاريف اصدارها وخدمتها في موازنتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026