المادة 1 من نظام الاصول المتبعة في مجالس القرى-نظام صادر بمقتضى المادة 32 (1) و (2) من قانون ادارة القرى لسن رقم 848 لسنة 1956
اسم النظام
يطلق على هذا النظام اسم نظام ادارة القرى ( الاصول المتبعة في مجالس القرى) لسنة 1956 ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026