الأنظمة

نظام الاصول المتبعة في مجالس القرى-نظام صادر بمقتضى المادة 32 (1) و (2) من قانون ادارة القرى لسن رقم 848 لسنة 1956

13 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1اسم النظام يطلق على هذا النظام اسم نظام ادارة القرى ( الاصول المتبعة في مجالس القرى) لسنة 1956 ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2تفسير اصطلاحلات تكون للالفاظ والعبارات التالية في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينه على خلاف ذلك. تعني لفظة "الرئيس" رئيس مجلس القرية. تعني عبارة "…
  3. المادة 3موعد انعقاد الجلسات 1- يترتب على المجلس ان يعقد جلسة عادية واحدة على الاقل في الشهر من اجل القيام بالاعمال العامة ، في اليوم او الايام التي يعينها. 2- يجوز للرئيس او نائب…
  4. المادة 4التصويت تقرر كل مسألة تطرح امام المجلس بالتصويت العلني ويجوز القيام بجميع اعمال المجلس واقرار جميع المسائل التي تطرح للبحث بأكثرية اعضاء المجلس ، على ان لا يقل عدد الاعضا…
  5. المادة 5حضور الجمهور الجلسات لا يباح لافراد الجمهور حضور الجلسات التي يعقدها المجلس : ويشترط في ذلك انه يجوز للرئيس بموافقة اغلبية اعضاء المجلس ، ان يدعو اي شخص لحضور اية جلسة خا…
  6. المادة 6تبليغ اشعار بعقد الجلسة: يترتب على الرئيس أو على نائب الرئيس اذا كان الرئيس غائبا ان يدعو جميع اعضاء المجلس الى كل جلسة يعقدها المجلس اما بأرسال دعوة تحريرية اليهم او بأي…
  7. المادة 7حق الاعضاء في طرح المسائل للبحث فيها يقتضي على كل عضو يرغب في طرح اية مسألة للبحث في اية جلسة ان يعلم الرئيس بها بكتاب يرسله اليه او باية صورة اخر يقررها متصرف اللواء ، ق…
  8. المادة 8النقص في الاشعار ان عدم تبليغ اي عضو من الاعضاء دعوة حضور بمقتضى المادة السادسة او وجود اي نقص في الدعوة لا يؤثر في قانونية الجلسة.
  9. المادة 9الاعمال التي تتخذ في الجلسة لا يجوز القيام بأي عمل في ايه جلسة يعقدها المجلس خلاف الاعمال المعينة في الدعوة الصادرة بمقتضى احكام المادة السادسة من هذا النظام ، الا اذا حض…
  10. المادة 10الأجراءات التي تتبع عند عدم عقد الجلسة اذا لم يعقد المجلس اية جلسة مدة تتجاوز الشهر فيترتب على الرئيس ان يرسل تقريراً بذلك الى الموظف الاداري متضمنا الاسباب التي حالت دون…
  11. المادة 11وقائع الجلسة تدون وقائع كل جلسة يعقدها المجلس والقرارات التي تتخذ فيها بصورة صحيحة في دفتر وقائع يحفظ لهذه الغاية ويوقع على الوقائع الشخص الذي ترأس الجلسة التي دونت وقائع…
  12. المادة 12كل قرار صدر من اي مجلس قروي بموجب نظام ادارة القرى (الاصول المتبعة في مجالس القرى) الفلسطيني لسنة 1946، قبل نفاذ احكام النظام ، يعتبر كأنه صدر بمقتضى هذا النظام.
  13. المادة 13يلغى اي نظام تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.