المادة 9 من نظام الاصول المتبعة في مجالس القرى-نظام صادر بمقتضى المادة 32 (1) و (2) من قانون ادارة القرى لسن رقم 848 لسنة 1956

الاعمال التي تتخذ في الجلسة لا يجوز القيام بأي عمل في ايه جلسة يعقدها المجلس خلاف الاعمال المعينة في الدعوة الصادرة بمقتضى احكام المادة السادسة من هذا النظام ، الا اذا حضر الجلسة ما لا يقل عن ثلثي مجموع اعضاء المجلس ووافقوا على القيام بذلك العمل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك