المادة 9 من نظام الاصول المتبعة في مجالس القرى-نظام صادر بمقتضى المادة 32 (1) و (2) من قانون ادارة القرى لسن رقم 848 لسنة 1956
الاعمال التي تتخذ في الجلسة
لا يجوز القيام بأي عمل في ايه جلسة يعقدها المجلس خلاف الاعمال المعينة في الدعوة الصادرة بمقتضى احكام المادة السادسة من هذا النظام ، الا اذا حضر الجلسة ما لا يقل عن ثلثي مجموع اعضاء المجلس ووافقوا على القيام بذلك العمل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026