المادة 10 من نظام الاصول المتبعة في مجالس القرى-نظام صادر بمقتضى المادة 32 (1) و (2) من قانون ادارة القرى لسن رقم 848 لسنة 1956
الأجراءات التي تتبع عند عدم عقد الجلسة
اذا لم يعقد المجلس اية جلسة مدة تتجاوز الشهر فيترتب على الرئيس ان يرسل تقريراً بذلك الى الموظف الاداري متضمنا الاسباب التي حالت دون عقدها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026