المادة 4 من نظام الاصول المتبعة في مجالس القرى-نظام صادر بمقتضى المادة 32 (1) و (2) من قانون ادارة القرى لسن رقم 848 لسنة 1956
التصويت
تقرر كل مسألة تطرح امام المجلس بالتصويت العلني ويجوز القيام بجميع اعمال المجلس واقرار جميع المسائل التي تطرح للبحث بأكثرية اعضاء المجلس ، على ان لا يقل عدد الاعضاء الحاضرين في الجلسة عن النصاب القانوني الذي نصت عليه الفقرة السادسة من المادة الخامسة من القانون واذا تساوت الاصوات يكون لرئيس الجلسة صوت مرجح.
وذلك يكون بصورة خاصة او عامة حسبما يرتأي متصرف اللواء بالنسبة لكل مجلس قروي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026