المادة 12 من نظام الاصول المتبعة في مجالس القرى-نظام صادر بمقتضى المادة 32 (1) و (2) من قانون ادارة القرى لسن رقم 848 لسنة 1956

كل قرار صدر من اي مجلس قروي بموجب نظام ادارة القرى (الاصول المتبعة في مجالس القرى) الفلسطيني لسنة 1946، قبل نفاذ احكام النظام ، يعتبر كأنه صدر بمقتضى هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك