المادة 12 من نظام الاصول المتبعة في مجالس القرى-نظام صادر بمقتضى المادة 32 (1) و (2) من قانون ادارة القرى لسن رقم 848 لسنة 1956
كل قرار صدر من اي مجلس قروي بموجب نظام ادارة القرى (الاصول المتبعة في مجالس القرى) الفلسطيني لسنة 1946، قبل نفاذ احكام النظام ، يعتبر كأنه صدر بمقتضى هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026