المادة 3 من نظام الاعتراض على قرارات وإجراءات التفتيش رقم 111 لسنة 2018

أ- يشكل المرجع المختص اللجنة لتتولى النظر في طلبات الاعتراض المتعلقة بأعمال الرقابة والتفتيش. ب- يحدد في قرار تشكيل اللجنة عدد أعضائها ورئيسها ومقررها وطريقة انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها والنصاب القانوني لكل منها. ج- يتولى مقرر اللجنة تنظيم جدول أعمالها، وتدوين محاضر جلساتها، وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها وعرض طلبات الاعتراض المقدمة عليها، ومتابعة تنفيذ قراراتها. د- يراعى عند اختيار رئيس وأعضاء ومقرر اللجنة وتسميتهم أن يكونوا من الموظفين الذين يتمتعون بالخبرة والمعرفة الكافية بأعمال الجهة المرجعية التنظيمية، وممن عرفوا بنزاهتهم وموضوعيتهم وحيادهم. ه- للمرجع المختص دعوة أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص للمشاركة في اجتماعات اللجنة دون أن يكون له حق التصويت على قرارتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة