الأنظمة

نظام الاعتراض على قرارات وإجراءات التفتيش رقم 111 لسنة 2018

12 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام الاعتراض على قرارات وإجراءات التفتيش لسنة 2018) ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك-: القانون:قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية…
  3. المادة 3أ- يشكل المرجع المختص اللجنة لتتولى النظر في طلبات الاعتراض المتعلقة بأعمال الرقابة والتفتيش. ب- يحدد في قرار تشكيل اللجنة عدد أعضائها ورئيسها ومقررها وطريقة انعقاد اجتما…
  4. المادة 4تختص اللجنة بالنظر في طلبات الاعتراضات المقدمة من القائمين على النشاط الاقتصادي والفصل فيها للتحقق من سلامة الإجراءات المتخذة والقرارات الصادرة عن الجهة المرجعية التنظيمي…
  5. المادة 5أ- للقائم على النشاط الاقتصادي مراجعة الجهة المرجعية التنظيمية التي تتولى أعمال الرقابة والتفتيش خلال خمسة أيام عمل تلي زيارة التفتيش لتقديم طلب الاعتراض في أي حالة من ال…
  6. المادة 6أ- على كل جهة مرجعية تنظيمية تحديد الأحكام والإجراءات اللازمة لتقديم طلبات الاعتراض ودراستها وإصدار القرارات بشأنها بموجب تعليمات تصدرها لهذه الغاية ، على أن تتضمن ما يلي…
  7. المادة 7أ- يجب على اللجنة وخلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل النظر في الاعتراضات المقدمة وإصدار أي من القرارين التاليين بشكل مسبب:- 1- الموافقة على قبول الاعتراض ودراسته، وإصدار ا…
  8. المادة 8أ- يقدم الاعتراض على أي قرار أو إجراء تم اتخاذه من قبل لجنة تفتيش مشتركة إلى الجهة المرجعية التنظيمية التي تتولى رئاسة لجنة التفتيش المشتركة. ب- على الجهة المرجعية التنظي…
  9. المادة 9أ- على الجهة المرجعية التنظيمية وضع دليل إرشادي ونشره على موقعها الإلكتروني والموقع الإلكتروني الخاص بالرقابة والتفتيش على الاعمال يتضمن كافة التشريعات والإجراءات، والمدد…
  10. المادة 10على الجهات المرجعية التنظيمية وبالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تطوير البرمجيات المتعلقة بحوسبة عمليات تقديم طلب الاعتراض ودراسته والرد على مقدم الطلب وتو…
  11. المادة 11على الجهات المرجعية التنظيمية توفيق أوضاع لجان الاعتراض القائمة لديها وفقا لأحكام هذا النظام خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره.
  12. المادة 12يصدر المرجع المختص التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.