المادة 9 من نظام الاعتراض على قرارات وإجراءات التفتيش رقم 111 لسنة 2018

أ- على الجهة المرجعية التنظيمية وضع دليل إرشادي ونشره على موقعها الإلكتروني والموقع الإلكتروني الخاص بالرقابة والتفتيش على الاعمال يتضمن كافة التشريعات والإجراءات، والمدد، والمواعيد، والنماذج، وأسماء أعضاء اللجان والموظفين المسؤولين، وأي معلومات متعلقة بالاعتراض. ب-على اللجنة رفع تقرير نصف سنوي الى المرجع المختص لدى الجهة المرجعية التنظيمية يتضمن ملخصاً عن أعمال اللجنة، والاعتراضات والقرارات الصادرة خلال تلك المدة ، وعلى الجهة المرجعية التنظيمية رفع تلك التقارير بشكل سنوي الى اللجنة العليا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك