المادة 10 من نظام الاعتراض على قرارات وإجراءات التفتيش رقم 111 لسنة 2018

على الجهات المرجعية التنظيمية وبالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تطوير البرمجيات المتعلقة بحوسبة عمليات تقديم طلب الاعتراض ودراسته والرد على مقدم الطلب وتوثيق البيانات والوثائق المتعلقة بالاعتراض خلال سنة من نفاذ أحكام النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك